السيد السيستاني
80
المسائل المنتخبة
( النجاسات وأحكامها ) النجاسات عشر : ( 1 - 2 ) البول والغائط من الانسان ومن كل حيوان لا يحل أكل لحمه بالأصل أو بالعارض كالجلال وموطوء الانسان ، إذا كانت له نفس سائلة ، وأما محلل الأكل فبوله وخرؤه طاهران وكذا خرء ما ليست له نفس سائلة ، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن بوله إذا عد ذا لحم عرفا ، ولا بأس ببول الطائر وخرئه وإن كان مما لا يؤكل لحمه على الأظهر ، والأحوط الاجتناب ولا سيما من بول الخفاش . ( 3 ) المني من الانسان ومن كل حيوان له نفس سائلة ، وإن كان مأكول اللحم على الأحوط . ( 4 ) ميتة الانسان وكل حيوان له نفس سائلة وربما يستثنى منها الشهيد ومن اغتسل لاجراء الحد عليه أو القصاص منه ولا يخلو عن وجه ، ولا بأس بما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة كالوبر والصوف والشعر والظفر والقرن والعظم ونحو ذلك ، وفي حكم الميتة القطعة المبانة من الحي إذا كانت مما تحله الحياة ولا بأس بما ينفصل من الأجزاء الصغار كالفالول والبثور والجلدة التي تنفصل من الشفة ، أو من بدن الأجرب ونحو ذلك ، كما لا بأس باللبن في الضرع والإنفحة من الحيوان الميتة ولا ينجس اللبن بملاقاة الضرع النجس وإن كان الأحوط الاجتناب عنه خصوصا في غير مأكول اللحم ، وأما الإنفحة فيجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة . ( مسألة 148 ) : يطهر الميت المسلم بتغسيله ، فلا يتنجس ما يلاقيه مع